الشيخ علي النمازي الشاهرودي
304
مستدرك سفينة البحار
ذم استعمال الرأي والبدع والقياس ( 1 ) . علل الشرائع : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة . قيل : يا رسول الله وكيف ذاك ؟ قال : إنه قد أشرب قلبه حبها ( 2 ) . علل الشرائع : في الصحيح خبر الرجل الذي ابتدع دينا ودعا إليه ، ثم ندم وتاب فلم تقبل توبته ( 3 ) . ويأتي في " ضلل " ما يتعلق بذلك . معاني الأخبار : في الصحيح ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما أدنى ما يكون به العبد كافرا ؟ قال : أن يبتدع شيئا فيتولى عليه ويبرأ ممن خالفه ( 4 ) . فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن الباقر ( عليه السلام ) قال : أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض . وعن الثمالي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أدنى النصب ؟ فقال : أن تبتدع شيئا فتحب عليه وتبغض عليه ( 5 ) . وفي رواية أخرى : من أتى ذا بدعة فعظمه فإنما سعى في هدم الإسلام ( 6 ) . أقول : روى الكشي عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) في حديث قال : هذا فارس لعنه الله ، يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة ، ودمه هدر لكل من قتله - إلى آخر ما سيأتي في " فرس " ، ويأتي في " ثلث " : ذم المبتدع ومعينه . قال الشيخ المفيد : اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار ، وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم ، وإقامة البينات عليهم ، فإن تابوا من بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان ، وأن من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار ( 7 ) . ما يتعلق بإقالة عثراتهم يوم القيامة إلا القدرية منهم ( 8 ) .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 5 / 296 ، وجديد ج 13 / 304 . ( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب الكفر ص 32 ، وج 1 / 161 ، وجديد ج 2 / 296 ، وج 72 / 216 . ( 3 ) جديد ج 2 / 297 . ( 4 ) جديد ج 2 / 301 ، وص 308 ، وص 304 . ( 5 ) جديد ج 2 / 301 ، وص 308 ، وص 304 . ( 6 ) جديد ج 2 / 301 ، وص 308 ، وص 304 . ( 7 ) ط كمباني ج 7 / 81 ، وجديد ج 23 / 390 . ( 8 ) ط كمباني ج 3 / 35 و 253 ، وجديد ج 5 / 119 ، وج 7 / 212 .